السيد محمد سعيد الحكيم
108
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
القبول لا يخلو من وجه . فلو أعطى كل منهما مالًا إلى الآخر قاصدين البيع ، وقال أحدهما في حال التعاطي : جعلت لي الخيار إلى سنة مثلًا ، صحّ شرط الخيار ، وكان البيع خيارياً . ( مسألة 12 ) : لا يجوز تعليق البيع ( 1 ) على أمر غير حاصل حين العقد ، سواءً أعلم حصوله بعد ذلك ، كما إذا قال : بعتك إذا هلّ الهلال ، أم جهل حصوله ، كما إذا قال : بعتك إذا ولد لي ولد ذكر ، ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد ، كما إذا قال : بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة ، مع جهله بذلك .